السيد عبد الأعلى السبزواري

19

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فلو قذف صبيا أو صبية أو مملوكا أو كافرا يعزّر [ 12 ] . ( مسألة 7 ) : من كان متظاهرا بالزنا أو اللواط أو هما معا فلا حدّ لقاذفه ولا تعزير [ 13 ] ، ومع عدم التظاهر يتحقق القذف [ 14 ] ، ومع التظاهر بأحدهما دون الآخر فلا حدّ ولا تعزير فيما تظاهر دون غيره كما أنه لو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي دونهما يثبت حدّ القذف [ 15 ] . ( مسألة 8 ) : لو قال للمسلم : « يا ابن الزانية » أو قال : « أمك زانية » وكانت أمه كافرة يعزّر القاذف [ 16 ] .

--> ( 1 ) راجع المجلد السابع والعشرين صفحة : 226 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب حد القذف : 6 .